1. الطلاق المعلق على شرط: إذا قال الزوج: "عليّ الطلاق بالتلاتة لو حصل كذا..."، فهذا يُعتبر طلاقًا معلقًا، ولو تحقق الشرط (وهو هنا السقوط في المادة)، فيقع الطلاق عند كثير من العلماء، إلا إذا كان يقصد التهديد أو الحث أو المنع فقط، وليس الطلاق الحقيقي. 2. نية الزوج هي الأساس: لو كان يقصد التهديد بس، يعني كان عايز يخوفها علشان تذاكر، مش يقينًا ينوي الطلاق، فهذا يُعامل كيمين وليس طلاقًا. وعليه كفارة يمين فقط: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو صيام ثلاثة أيام. 3. لكن لو كان فعلاً ناوي الطلاق يقع لو سقطت، فالطلاق يقع، وكونه قال "بالتلاتة"، يبقى دي تعتبر طلقة واحدة على رأي بعض العلماء، لكن على رأي آخرين (اللي بياخدوا بظاهر الكلام)، تعتبر ثلاث طلقات، وده بيخلّيها محرّمة عليه إلا بعد الزواج من رجل آخر والدخول به.
لعرض الإجابة في فدني اضغط هنا