الله المستعان! أوّلًا: طالبها بالمبادرة بالتوبة إلى الله من تلك العلاقة المحرّمة، وأن تعاشرك بالمعروف، فإن استجابت لك، وظهرت توبتها، وعاشرتك بالمعروف، فأمسكها، ولا تطلقها، واصفح عما مضى، فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له. ثانيًا: وأمّا إذا لم تظهر لك توبتها -وهذا ما جاء في رسالتك-، وغلب على ظنك أنها مقيمة على تلك العلاقة الآثمة؛ ففارقها بطلاق، أو خلع، واستر عليها، ولا تفضحها عند أهلها، أو غيرهم، ما لم تكن هناك مصلحة لإخبارهم بمعصيتها. آخيرًا: وإذا أصرّت على تلك العلاقات المحرمة، ومسيئة عشرتك، فمن حقك الامتناع من طلاقها، والتضييق عليها حتى تسقط لك مهرها، أو بعضه. قال السعدي -رحمه الله-: وإذا أتين بفاحشة مبينة -كالزنا، والكلام الفاحش، وأذيتها لزوجها- فإنه في هذه الحال يجوز له أن يعضلها؛ عقوبة لها على فعلها؛ لتفتدي منه، إذا كان عضلًا بالعدل.
جزاك الله خيرا
تم النشر الأحد، ٩ يوليو ٢٠٢٣
لعرض الإجابة في فدني اضغط هنا