السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ـ سئل الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء ومفتي المملكة العربية السعودية هذا السؤال: هل يجوز الصلاة بالبنطلون بالنسبة للمرأة وبالنسبة للرجل، وأيضًا إذا لبست المرأة ثوبًا خفيفًا ليس مبينًا لعورتها، فما حكم الشرع في ذلك؟ فأجاب -حفظه الله-: الثياب الضيقة التي تصف أعضاء الجسم، وتصف جسم المرأة، وعجيزتها، وتقاطيع أعضائها لا يجوز لبسها، والثياب الضيقة لا يجوز لبسها للرجال، ولا للنساء، ولكن النساء أشدّ؛ لأن الفتنة بهن أشدّ. أما الصلاة في حد ذاتها، إذا صلى الإنسان وعورته مستورة بهذا اللباس، فصلاته في حد ذاتها صحيحة؛ لوجود ستر العورة، لكن يأثم من صلى بلباس ضيق؛ لأنه قد يخل بشيء من شرائع الصلاة لضيق اللباس، هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية يكون مدعاة للافتتان، وصرف الأنظار إليه، ولا سيما المرأة. انتهى كلام الشيخ. لكن لو صلاة المرأة بالثياب الضيق باطلة لان المرأة عورة وواجب عليها ستر العورة لاسيما في الصلاة.
لعرض الإجابة في فدني اضغط هنا