تم حذف هذا السؤال
فضلا تواصل مع دار الإفتاء من خلال الخط الساخن ١٠٧
تم النشر الجمعة، ٢١ يوليو ٢٠٢٣
فما دمت حلفت بطلاق امرأتك أن تخرج من بيتك ولم تخرج في الوقت الذي أردته، فقد وقع طلاقها، وحيث لم يكن الطلاق مكملاً للثلاث، فلك مراجعتها في عدتها، وتحصل الرجعة بقولك لها: راجعتك، أو قولك: راجعت زوجتي، سواء كان ذلك في مكالمة هاتفية أو غيرها، وسواء سمعته الزوجة أو لم تسمعه، لكن يستحب أن تشهد شاهدين على الرجعة https://www.islamweb.net/ar/fatwa/332686/حلف-بطلاق-امرأته-أن-تخرج-من-البيت-ولم-تخرج-في-الوقت-المحدد-ويريد-إرجاعها
تم النشر الجمعة، ٢١ يوليو ٢٠٢٣
لعرض السؤال في فدني اضغط هنا